عبد الرزاق الصنعاني
185
المصنف
( 10440 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل ( 1 ) أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير ، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك ، قال : لا ، نهي عن الشغار ، قلت : إنه قد أصدقا كلاهما ، قال : لا ، قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه . ( 10441 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ينكح هذا ابنته بكرا بصداق ، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه ؟ قال : إذا سميا صداقا فلا بأس ، فإن قال : اجهز وتجهز فلا ، ذلك الشغار ، قلت : فإن فوض هذا وفوض هذا ؟ قال : لا . ( 10442 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام . أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس ، وأما الجنب فيجنب إلى جنبه الفرس ، لان يكون أسرع في ذلك ، وفي ذلك من السباق ( 2 ) . باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذا صداقها ( 10443 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد وابن جريج عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من رجل ينكح امرأة بصداق ، وليس في نفسه أن يؤديه إليها ، إلا كان عند الله زانيا ( 3 ) ، وما
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " رجلين " . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ذلك في السباق " ، قلت : وللجلب والجنب تفسير آخر في كتاب الزكاة . ( 3 ) في " ص " " زان " .